كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25639 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْكَفَّارَةِ، فَإِنْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَطَأْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
25640 - وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [ الْمُجَادَلَةِ: 3 ] قَالَ: الْجِمَاعُ.
25641 - وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا [ الْمُجَادَلَةِ: 3 ] قَالُوا: يُحَرِّمُهَا، ثُمَّ يَعُودُ لِوَطْئِهَا.

الصفحة 131