كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25642 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: الظِّهَارُ يُوجِبُ تَحْرِيمًا لَا يَرْفَعُهُ إِلَّا الْكَفَّارَةُ.
25643 - وَمَعْنَى الْعَوْدِ عِنْدَهُمْ أَلَّا يَسْتَبِيحَ وَطْأَهَا إِلَّا بِكَفَّارَةٍ يُقَدِّمُهَا.
25644 - وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ نَفْسَ الْقَوْلِ هُوَ الْعَوْدُ، أَيْ عَادَ إِلَى الْقَوْلِ الَّذِي يُقَالُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَجَعَلَهُ مُنْكَرًا وَزُورًا.
25645 - وَقَالَ غَيْرُهُ قَوْلَهُ.
25646 - وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَلَا كَفَّارَةَ بَعْدَ الْجِمَاعِ.
25647 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: إِنْ أَجْمَعَ رَأْيُ الْمَظَاهِرِ عَلَى أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ أَرَادَ تَرْكَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْعَوْدَ: الْإِجْمَاعُ عَلَى مُجَامَعَتِهَا.
25648 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: مَنْ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ رَاجَعَهَا أَوْ لَمْ يُرَاجِعْهَا، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَصِلْ إِلَى مِيرَاثِهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
25649 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مَعْنَى الْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ: هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْشَى كَفَّرَ.
25650 - وَقَالَ يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الْفَرَّاءُ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَفِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ

الصفحة 132