كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
25657 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا الطَّلَاقَ مَكَانَهُ سَقَطَ الظِّهَارُ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَائِدٍ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ عَائِدٌ، وَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ، وَسَوَاءٌ طَلَّقَهَا بَعْدُ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ، فَإِنْ كَانَ طَلَاقُهُ لَهَا رَجْعِيًّا وَرَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، فَإِنْ نَكَحَهَا بَعْدَ الْعِدَّةِ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدَ زَوْجٍ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ.
25658 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.
25659 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ طَلَّقَهَا دُونَ الثَّلَاثِ، ثُمَّ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ، أَوْ بَعْدَهَا، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
25660 - وَقَدْ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا.
25661 - وَاخْتَارَ الْمُزَنِيُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ.
25662 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَبَدًا رَاجَعَهَا أَوْ لَمْ يُرَاجِعْهَا، تَرَاخَى طَلَاقُهُ أَوْ نَسَقَهُ بِالظِّهَارِ.
25663 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الظِّهَارُ رَاجِعٌ عَلَيْهِ إِنْ نَكَحَهَا بَعْدَ الثَّلَاثِ، وَبَعْدَ الزَّوْجِ.
الصفحة 137