كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
25664 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعُوا أَنَّهُ إِنْ أَفْطَرَ فِي الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ مُتَعَمِّدًا بِوَطْءٍ أَوْ بِأَكْلٍ أَوْ بِشُرْبٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ اسْتَأْنَفَ صِيَامَهُمَا.
25665 - وَاخْتَلَفُوا إِذَا وَطِئَ لَيْلًا فِي صِيَامِ الشَّهْرَيْنِ.
25666 - فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
25667 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَغَيْرِهِمَا.
25668 - وَاخْتَلَفُوا فِيهِ لَوْ وَطِئَ وَقَدْ أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا:
25670 - فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْكُوفِيُّ يُتِمُّ الْإِطْعَامَ كَمَا لَوْ وَطِئَ قَبْلَ أَنْ يُطْعِمَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا طَعَامٌ وَاحِدٌ.
25671 - وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ: يَسْتَأْنِفُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
25672 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا.
الصفحة 138