كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
25673 - وَقَالَ أَبُو عُمَرَ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ، فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ: الظِّهَارُ مِنَ الْأَمَةِ لَازِمٌ كَالظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّةِ مِنْهُمْ: رَبِيعَةُ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرَةُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ.
25674 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَقَتَادَةَ، وَمُجَاهِدٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: هِيَ مِنَ النِّسَاءِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَكَمِ.
25675 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا: لَيْسَ الظِّهَارُ مِنَ الْأَمَةِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ زَوْجَةً، وَلَا يَصِحُّ لِأَحَدٍ الظِّهَارُ مِنْ أَمَةٍ.
25676 - هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ.
25677 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، فَقَدْ رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ، قَالَ: لَيْسَ بِمُتَظَاهِرٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [ الْمُجَادَلَةِ: 3 ].
25678 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ يَطَأُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ مَظَاهِرٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَطَأُهَا، فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
25679 - وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ إِنْ كَانَ يَطَؤُهَا فَهُوَ ظِهَارٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا،
الصفحة 139