كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

فَلَيْسَ بِظِهَارٍ.
25680 - وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا نِصْفُ كَفَّارَةِ الْحُرِّ.
25681 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةُ مِنْ أَوْقَعَ الظِّهَارَ مِنَ الْأَمَةِ ظَاهِرُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [ الْمُجَادَلَةِ: 3 ] وَالْإِمَاءُ مِنَ النِّسَاءِ بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّوَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [ النِّسَاءِ: 23 ] وَلِذَلِكَ حُرِّمْنَ ; لِأَنَّهُنَّ أُمَّهَاتُ أَزْوَاجٍ قَبْلَ الدُّخُولِ.
25682 - وَمِنْ حُجَّةِ مَنْ لَمْ يُوقِعْ عَلَى الْأَمَةِ ظِهَارًا مِنْ سَيِّدِهَا أَنَّهُ جَعَلَ قَوْلَهُ - عَزَّ وَجَلَّوَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [ الْمُجَادَلَةِ: 3 ] مِثْلَ قَوْلِهِ:لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ [ الْبَقَرَةِ: 226 ].
25683 - وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنْ لَيْسَ إِيلَاءُ الرَّجُلِ مَنْ أَمَتِهِ بِإِيلَاءٍ، وَأَنَّهَا يَمِينٌ، لَا حُكْمَ لَهَا إِلَّا بِكَفَّارَةٍ كَسَائِرِ الْأَيْمَانِ.
25684 - وَلَمَّا لَمْ يَلْحَقِ الْأَمَةَ طَلَاقٌ وَلَا إِيلَاءٌ وَلَا لِعَانٌ، فَكَذَلِكَ لَا يَلْحَقُهَا ظِهَارٌ.

الصفحة 140