كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
الْمَدَنِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ بِانْقِضَاءِ أَجَلِ الْإِيلَاءِ يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ أَجَلَ إِيلَاءِ الْعَبْدِ شَهْرَانِ، فَقَالَ مَالِكٌ: لَوْ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِانْقِضَاءِ أَجَلِ إِيلَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ شَهْرَانِ لَمْ تَصِحَّ لَهُ كَفَّارَةٌ، وَهُوَ لَا يُكَفِّرُ إِلَّا بِالصَّوْمِ، فَكَيْفَ يَكُونُ مُكَفِّرًا وَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ، هَذَا مُحَالٌ.
25704 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبْدُوسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَحْنُونٍ: فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الْعَبْدِ الْإِيلَاءُ، فَمَا تَصْنَعُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ: تَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ، فَإِمَّا فَاءَ، وَإِمَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ.
25705 - وَذَكَرَ ابْنُ الْمَوَّازِ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، رَوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ
الصفحة 145