كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
ضَرُورَةً، وَمَنَعَهُ سَيِّدُهُ الصَّوْمَ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ.
25706 - وَقَالَ: وَهَذَا خِلَافُ مَا قَالَهُ فِي مُوَطَّئِهِ.
25707 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَصْبَغَ أَنَّهُ إِذَا مَنَعَهُ سَيِّدُهُ مِنَ الصِّيَامِ فَلَيْسَ بِمُضَارٍّ.
25708 - وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: لَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الصِّيَامِ ; لِأَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ، وَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ النِّكَاحِ.
25709 - قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
25710 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا خِلَافَ عَلِمْتُهُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ظِهَارَ الْعَبْدِ لَازِمٌ، وَأَنَّ كَفَّارَتَهُ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ.
25711 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِتْقِ، وَالْإِطْعَامِ.
25712 - فَأَجَازَ لِلْعَبْدِ الْعِتْقَ إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ مَا يَعْتِقُ: أَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ، وَأَبَى ذَلِكَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ.
25713 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا الصَّوْمُ، وَلَا يُجْزِئُهُ الْعِتْقُ، وَلَا الْإِطْعَامُ.
25714 - وَرَوَى وَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ: الصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْإِطْعَامِ.
25715 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذْا طَاقَ الصِّيَامَ صَامَ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَسْتَكْرِهُ أَهْلَهُ
الصفحة 146