كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25767 - فَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: هُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ.
25768 - وَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّ اخْتِيَارَهَا لِنَفْسِهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ: قَتَادَةُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
25769 - قَالَ مَالِكٌ: هُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَذَلِكَ لَهَا، وَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَا شَاءَتْ مِنَ الطَّلَاقِ، فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً، فَهِيَ بَائِنَةٌ.
25770 - وَفِي الْمُوَطَّإِ فِي هَذَا الْبَابِ، قَالَ مَالِكٌ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يَمَسَّهَا: إِنَّهَا إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
25771 - [ قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا مَعْنَى لِلثَّلَاثِ فِي طَلَاقِ الزَّوْجَةِ، وَلَا فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ عِنْدَ مَنْ جَعَلَ الطَّلَاقَ بِالرِّجَالِ ; لِأَنَّ طَلَاقَ الْأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ، وَطَلَاقَ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ.
25772 - وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ أَنَّ مَالِكًا لَا يُجِيزُ لَهَا أَنْ تُوقِعَ إِلَّا وَاحِدَةً، فَتَكُونُ بَائِنَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، وَهُوَ أَصْلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ.
25773 - وَرَوَى ابْنُ نَافِعٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّ لِلْعَبْدِ الرَّجْعَةَ إِنْ عَتَقَ.

الصفحة 157