كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25774 - قَالَ ابْنُ نَافِعٍ: وَلَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ، وَإِنْ عَتَقَهَا.
25775 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَلَوْ أُعْتِقَ زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا، فَإِنَّ بَعْضَ شُيُوخِنَا يَقُولُ هُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هِيَ بَائِنَةٌ.
25776 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ; لِأَنَّ زَوْجَهَا لَوْ مَلَكَ رَجْعَتَهَا لَمْ يَكُنْ لِاخْتِيَارِهَا نَفْسَهَا مَعْنًى، وَأَيُّ شَيْءٍ كَانَ يُفِيدُهَا اخْتِيَارُهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا رَجْعَتَهَا.
25777 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ زَوْجَهَا إِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا، كَانَ لَهَا الْخِيَارُ.
25778 - وَهَذَا أَيْضًا لَا حُجَّةَ لَهُ عَلَى مَذْهَبِ الْحِجَازِيِّينَ ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ لَهَا الْخِيَارُ قَدِ ارْتَفَعَتْ كَالْعِنِّينِ تَزُولُ عُنَّتُهُ قَبْلَ فِرَاقِ امْرَأَتِهِ لَهُ.
25779 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِهِ إِنِ اخْتَارَتِ الْمُعْتِقَةُ نَفْسَهَا، فَفُرْقَتُهَا فَسْخٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.
25780 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ.

الصفحة 158