كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25781 - وَفِي تَخْيِيرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ بَعْدَ أَنْ بِيعَتْ مِنْ عَائِشَةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ لَهَا.
25782 - وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِيهَا فِي صَدْرِ كِتَابِ الْبُيُوعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
25783 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ.. إِلَى آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَفِيهِ إِبَاحَةُ أَكْلِ اللَّحْمِ، وَأَنَّهُ مِنْ آدَامِ الْفُضَلَاءِ الصَّالِحِينَ، وَذَلِكَ رَدٌّ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ مِنَ الصُّوفِيَّةِ.
25784 - وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عَمَرَ: إِيَّاكُمْ وَأَكْلَ اللَّحْمِ، فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ.
25785 - وَهَذَا مِنْ عُمَرَ قَوْلٌ خَرَجَ عَلَى مَنْ خَشِيَ مِنْهُ إِيثَارَ التَّنَعُّمِ فِي الدُّنْيَا، وَالْمُدَاوَمَةَ عَلَى الشَّهَوَاتِ، وَشِفَاءَ النُّفُوسِ مِنَ اللَّذَّاتِ، وَنِسْيَانَ الْآخِرَةِ، وَالْإِقْبَالَ عَلَى الدُّنْيَا، وَالرَّغْبَةَ فِيهَا.
25786 - وَكَذَلِكَ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ: إِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَاخْشَوْشِنُوا.
25787 - وَلَمْ يُرِدْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - تَحْرِيمَ شَيْءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَا يَحْظُرُ مَا أَبَاحَهُ اللَّهُ، وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْلَى مَا امْتَثَلَ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ:
25788 - قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

الصفحة 159