كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25044 - وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ؟ قَالَ: لَوِ اتَّقَيْتَ اللَّهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا، لَا يَزِيدُهُ عَلَى ذَلِكَ.
25045 - وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لِطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرِوَايَةِ سَائِرِ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ ; لِأَنَّ مَنْ لَا مَخْرَجَ لَهُ، فَقَدْ لَزِمَهُ مِنَ الطَّلَاقِ مَا أَوْقَعَهُ.
25046 - وَلَوْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا ذَكْرَهُ طَاوُسٌ عَنْهُ، وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ ; لِرِوَايَةِ الثِّقَاتِ الْجُلَّةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافَهُ، مَا كَانَ قَوْلُهُ حُجَّةً عَلَى مَنْ هُوَ مِنَ الصَّحَابَةِ أَجَلُّ، وَأَعْلَمُ مِنْهُ، وَهُمْ: عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَغَيْرُهُمْ.
25047 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَةَ عَنْ بَعْضِهِمْ بِذَلِكَ.
25048 - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ رَجُلًا بَطَّالًا كَانَ بِالْمَدِينَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ، فَعَلَا عُمَرُ رَأْسَهُ بِالدُّرَّةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
25049 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي أَلْفًا، فَقَالَ:

الصفحة 16