كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

فَارَقَتْ.
25798 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي رَدِّ الْمَرْأَةِ بِالْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ، وَمَا لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُنَازَعَةِ، وَالْقَوْلُ فِي تَخْيِيرِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْعُيُوبُ بِالزَّوْجِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ.
25799 - رَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً، وَفِي الرَّجُلِ عَيْبٌ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ: جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ خُيِّرَتْ.
25800 - وَقَالَ قَتَادَةُ: تُخَيَّرُ فِي كُلِّ دَاءٍ عُضَالٍ.
25801 - وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا خِيَارَ لَهَا فِي الْبَرَصِ، وَتُخَيَّرُ فِي الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ.
25802 - وَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَقَوْلِ مَالِكٍ، وَأَصْحَابِهِ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالْكُوفِيِّينَ:
25803 - قَالَ مَالِكٌ: وَلِلْمَرْأَةِ مِثْلُ مَا لِلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَهَا، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ أَوْ بِرَصٌ أَوْ عُنَّةٌ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِنْ شَاءَتْ بَقَّتْ مَعَهُ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ إِلَّا أَنْ يَمَسَّهَا الْعِنِّينُ.
25804 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِلْعِنِّينِ بَابٌ يَأْتِي فِيهِ أَحْكَامٌ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

الصفحة 162