كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25805 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِذَا وَجَدَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى حَالٍ لَا تُطِيقُ الْمَقَامَ مَعَهُ مِنْ جُذَامٍ أَوْ نَحْوِهِ، فَلَهَا الْخِيَارُ فِي الْفَسْخِ كَالْعِنِّينِ.
25806 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ رَدَّ الْمَرْأَةِ بِالْعُيُوبِ الْأَرْبَعَةِ: وَكَذَلِكَ هِيَ فِيهِ إِنِ اخْتَارَتْ فِرَاقَهُ قَبْلَ الْمَسِيسِ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلَا مُتْعَةَ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَتَّى أَصَابَهَا فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، فَلَهَا الْمَهْرُ مَعَ الْفِرَاقِ وَالَّذِي يَكُونُ بِهِ مِثْلُ الرَّتَقِ بِهَا: أَنْ يَكُونَ مَجْبُوبًا، فَأُخَيِّرُهَا مَكَانَهَا، وَأَيُّهُمَا تَرَكَتْهُ أَوْ وَطِئَ، فَلَا خِيَارَ.
25807 - وَقَالَ فِي " الْقَدِيمِ ": إِنْ حَدَثَ فَلَهَا الْفَسْخُ، وَلَيْسَ لَهُ.
25808 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: أَوْلَى بِقَوْلِهِ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِيمَا يَحْدُثُ كَمَا كَانَا سَوَاءً فِيهِ قَبْلَ الْحَدَثِ.
[مَسْأَلَةُ التَّخْيِيرِ]
1151 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْهُ. فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ.

الصفحة 163