كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25815 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ بِذَلِكَ، فَاخْتَرْنَهُ بِذَلِكَ، فَلَمْ يَكُنْ تَخْيِيرُهُنَّ طَلَاقًا.
25816 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَحَدَّثَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
25817 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُخَيَّرَةِ: إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَقَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثًا. وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا: لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلَّا وَاحِدَةً. فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ. وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُهُ.

الصفحة 166