كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25842 - قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَلَا أَلْتَفِتُ إِلَى قِيَامِ الزَّوْجِ وَخُرُوجِهِ عَنْهَا.
25843 - قَالَ: وَإِنْ قَالَ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ، فَهُوَ بِيَدِهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ الْيَوْمُ.
25844 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ افْتَرَقَا قَبْلَ أَنْ يَقُولَ شَيْئًا، فَلَا شَيْءَ لَهَا.
25845 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: لَوْ وَقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَمَا مَلَّكَهَا أَوْ خَيَّرَهَا، فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
25846 - لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَهُ غَيْرَهُ.
25847 - وَقَالَ مُغِيرَةُ الضَّبِّيُّ: إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ، فَهُوَ رِضًا بِالزَّوْجِ وَإِنْ كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا.
25848 - وَقَالَ رَبِيعَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: إِذَا خَيَّرَهَا، فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تُحْدِثَ شَيْئًا سَقَطَ الْخِيَارُ.
25849 - وَقَالَ رَبِيعَةُ: فَإِنْ خَيَّرَهَا إِلَى أَجَلٍ، فَلَيْسَ لَهَا فِي نَفْسِهَا خِيَارٌ إِلَّا إِلَى الْأَجَلِ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ الْأَجَلِ فَهِيَ الْبَتَّةَ.
25850 - وَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لَهَا، وَإِنْ خُيِّرَتْ ذَلِكَ بَعْدَ الْأَجَلِ لِتَنْظُرَ فِيهِ.

الصفحة 170