كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25851 - وَقَالَ اللَّيْثُ: إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا، رُدَّ الْأَمْرُ إِلَى الزَّوْجِ.
25852 - وَقَالَ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ فِي الْخِيَارِ إِلَى الْأَجَلِ: لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغْشِهَا، وَيَرْجِعُ فِي الْخِيَارِ إِذَا شَاءَ.
25853 - فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْخِيَارُ إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ لَهَا حَتَّى تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا أَوْ تَأْخُذَ مِنْ غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي كَانَا فِيهِ.
25854 - وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ: إِذَا جُعِلَ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْمَجْلِسِ فَهُوَ عَلَى الْمَجْلِسِ، وَإِنْ جَعْلَهُ مُرْسَلًا لَمْ أَرْجِعْ لِذَلِكَ غَايَةً، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ لَهُ الرُّجُوعُ إِلَى الْقَضَاءِ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَالْأَجْلَ، كَذَلِكَ لَوْ جَعَلَهُ بِيَدِهَا.
25855 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ مَضَى قَوْلُ مَالِكٍ، وَمَذْهَبُهُ فِي الْخِيَارِ، وَمَا يَلْزَمُ فِيهِ مِنَ الطَّلَاقِ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا.
25856 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ خِيَارٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدَهُ الزَّوْجُ بِقَوْلِهِ: اخْتَارِي، وَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا، فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا بِقَوْلِهِ ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ إِلَيْهِ، لَا إِلَيْهَا مَا نَوَى الطَّلَاقَ وَأَرَادَهُ لَزِمَهُ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَهِيَ رَجْعِيَّةٌ، وَالتَّخْيِيرُ وَالتَّمْلِيكُ عِنْدَهُ سَوَاءٌ.
25857 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا، فَهِيَ لَهُ ثَلَاثٌ إِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، وَإِنْ قَالَتْ: قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي، وَلَا نِيَّةَ لَهُ، فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا إِلَّا

الصفحة 171