كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25862 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي الْخُلْعِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.
25863 - وَأَجْمَعَ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ أَنَّ الْخُلْعَ، وَالْفِدْيَةَ، وَالصُّلْحَ ; أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِي قَطْعِ الْعِصْمَةِ بَيْنَهُمَا، وَأَنَّ كُلَّ مَا أَعْطَتْهُ عَلَى ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ، إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الصَّدَاقِ فَمَا دُونَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ مِنْهُ بِهَا وَلَا إِسَاءَةٍ إِلَيْهَا.
25864 - إِلَّا بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ، فَإِنَّهُ شَذَّ، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ.
25865 - وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ:فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [ الْبَقَرَةِ: 229 ] مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:

الصفحة 175