كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [ النِّسَاءِ: 20 ] إِلَى قَوْلِهِمِيثَاقًا غَلِيظًا [ النِّسَاءِ: 21 ].
25866 - وَهَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ فِي أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ زَوْجَتِهِ مَا أَعْطَاهَا وَيُخَلِّيَ سَبِيلَهَا.
25867 - وَلَا يَنْبَغِي لِعَالِمٍ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ مَنْسُوخًا إِلَّا بِتَدَافُعٍ يَمْنَعُ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ وَتَخْصِيصِهِ.
25868 - وَإِذَا جَهِلَ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ:فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [ الْبَقَرَةِ: 229 ] أَنْ يَرْضَى مِنْهُمَا، وَجَعَلَ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ:فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ بِغَيْرِ رِضَاهَا، وَعَلَى كُرْهٍ مِنْهَا، وَإِضْرَارٍ بِهَا، صَحَّ اسْتِعْمَالُ الْآيَتَيْنِ.
25869 - وَقَدْ بَيَّنَتِ السُّنَّةُ فِي ذَلِكَ قِصَّةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ وَامْرَأَتِهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْعُلَمَاءِ إِلَّا مَنْ شَذَّ عَنْهُمْ مِمَّنْ هُوَ مَحْجُوجٌ بِهِمْ، وَهُمْ حُجَّةٌ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْإِطْبَاقُ وَالِاجْتِمَاعُ عَلَى تَحْرِيفِ الْكِتَابِ وَجَهْلِ تَأْوِيلِهِ، وَيَنْفَرِدُ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَاحِدٌ غَيْرُهُمْ.
25870 - وَاخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ امْرَأَتِهِ ; لِاخْتِلَاعِهَا مِنْهُ:
25871 - فَقَالَ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ ثَابِتٍ، وَقَوْلِ امْرَأَتِهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَأَمَرَهُ

الصفحة 176