كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25883 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.
25884 - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ.
25885 - وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ.
25886 - وَهُوَ مَذْهَبُ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
25887 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: إِنَّهَا إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا وَضَيَّقَ عَلَيْهَا، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا مَضَى الطَّلَاقُ، وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَهَا.
25888 - قَالَ: فَهَذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.
25889 - قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

الصفحة 179