كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَمَّيَتْ شَيْئًا، فَهُوَ مَا سَمَّيَتْ.
25915 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ خَبَرُ جُمْهَانَ هَذَا عِنْدَ يَحْيَى فِي الْمُؤَطَّإِ وَهُوَ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّإِ.
25916 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُخْتَلِعَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يُسَمِّ طَلَاقًا وَلَا نَوَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَوْ سَمَّاهُ أَوْ نَوَاهُ مَا احْتَاجَ أَنْ يُقَالَ لَهُ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ.
25917 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْخُلْعِ، هَلْ هُوَ طَلَاقٌ إِذَا لَمْ يُسَمَّ طَلَاقًا أَمْ لَا ؟.
25918 - فَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَكْثَرَ، فَيَكُونُ عَلَى مَا أَرَادَ.
25919 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلَيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ.

الصفحة 185