كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ، وَالْأَصَحُّ عَنْهُ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ.
25920 - وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ.
25921 - وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّ الْخُلْعَ لَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ، أَوْ يُسَمِّيَهُ.
25922 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ: قَدْ قُطِعَ فِي بَابِ الْكَلَامِ الَّذِي يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ بَائِنٌ، فَلَا يَقَعُ بِهِ إِلَّا بِمَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ مِنْ إِرَادَةِ الطَّلَاقِ، فَإِنْ سَمَّى عَدَدًا أَوْ نَوَى عَدَدًا، فَهُوَ عَدَدُ مَا سَمَّى أَوْ نَوَى.
25923 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا جَعَلْتَهُ طَلَاقًا، فَاجْعَلْ لَهُ فِيهِ الرَّجْعَةَ.
قِيلَ: لَمَّا أَخَذَ مِنَ الْمُطَلَّقَةِ عِوَضًا، وَكَانَ مَنْ مَلَكَ عِوَضَ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ لَمْ تَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فِيمَا مَلَكَ عَلَيْهِ، فَكَذَلِكَ الْمُخْتَلِعَةُ.
25924 - وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: خُلْعُ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَةٌ

الصفحة 186