كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

بَائِنَةٌ. فَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي عَدَدٍ مِنْهُ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا هِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَهِيَ ثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، لِأَنَّهَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا تَكُونُ اثْنَتَيْنِ.
25925 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
25926 - فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.
25927 - وَقَالَ بِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ سِوَى ابْنِ عَبَّاسٍ.
25928 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَشُرَيْحٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَأَبِي سَلَمَةِ، وَمَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ.
25929 - وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَنَّ الْخُلْعَ فَسْخٌ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ; فَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلُهُ.
25930 - وَهُوَ قَوْلُ طَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ.

الصفحة 187