كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25931 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ.
25932 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: الْخُلْعُ مَعَ تَطْلِيقَةٍ تَطْلِيقَتَانِ.
25933 - وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ، هَلْ يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ، أَمْ لَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ؟.
25934 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ طَلَّقَهَا عَقِيبَ الْخُلْعِ مِنْ غَيْرِ سُكُوتٍ، طُلِّقَتْ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سُكُوتٌ لَمْ تُطَلَّقْ.
25935 - وَهَذَا يُشْبِهُ مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
25936 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ إِنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
25937 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ.
25938 - وَبِهِ قَالَ عِكْرِمَةُ، وَالْحَسَنُ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
25939 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ، وَالثَّوْرِيُّ، الْأَوْزَاعِيُّ: يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

الصفحة 188