كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25940 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَشُرَيْحٍ، وَطَاوُسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ.
25941 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ طَرِيقَيْنِ مُنْقَطِعَيْنِ لَيْسَا بِثَابِتَيْنِ.
25942 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ بَائِنٌ، لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِيهِ.
25943 - وَمَعْنَى الْبَيْنُونَةِ انْقِطَاعُ الْعِصْمَةِ إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، فَكَأَنَّهَا رَجْعِيَّةٌ بَانَتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.
25944 - وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ فَسْخٌ لَا طَلَاقٌ.
25945 - وَاخْتَلَفُوا فِي مُرَاجَعَةِ الْمُخْتَلِعَةِ فِي الْعِدَّةِ:
25946 - فَقَالَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا إِلَّا بِرِضًى مِنْهَا، وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ مَعْلُومٍ.
25947 - وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ التَّابِعِينَ بِالْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ.
25948 - وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمْ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَزْوَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ.
25949 - وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُمَا قَالَا: إِنْ رَدَّ إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ أَشْهَدَ عَلَى رَجَعَتِهَا، وَصَحَّتْ لَهُ الرَّجْعَةُ.
25950 - رَوَى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ

الصفحة 189