كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا.
25951 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ فِي الْخُلْعِ طَلَاقًا، فَالْخُلْعُ طَلْقَةٌ لَا يَمْلِكُ فِيهَا رَجْعَةً.
25952 - وَإِنْ سَمَّى طَلَاقًا، فَهُوَ أَمَلَكُ بِرَجْعَتِهَا، مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
25953 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ.
25954 - وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَمَاهَانَ الْحَنَفِيِّ.
25955 - وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ لِلْمُخْتَلِعِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا.
25956 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا هُوَ، وَلَا غَيْرَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَشَذُّوا عَنِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمْهُورِ.
25957 - وَأَمَّا رِوَايَةُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ
1155 - وَمَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَابْنَ شِهَابٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ، ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.

الصفحة 190