كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

اخْتَلَعَتْ مَنْ زَوْجِهَا يَنْتَقِلُ مَنْ بَيْتِهَا.
25979 - وَهَذَا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ كَانَتْ تَدُورُ عَلَيْهِمْ بِالْأَمْصَارِ الْفَتْوَى، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهُمْ.
25980 - وَلَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا فِي حِينِ الْخُلْعِ أَلَّا سُكْنَى لَهَا، كَانَ الشَّرْطُ لَاغِيًا، وَلَهَا السُّكْنَى كَالْعِدَّةِ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا الشَّرْطُ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يُذْكَرْ.
25981 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَدَاوُدُ: لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ.
25982 - وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي الْمُطَلَّقَةِ الْمَبْتُوتَةِ وَهِيَ أَصْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَسَتَأْتِي أَقْوَالُهُمْ فِيهَا فِي مَوْضِعِهَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
25983 - وَأَجْمَعَ الْجُمْهُورُ أَنَّ الْخُلْعَ جَائِزٌ عِنْدَ غَيْرِ السُّلْطَانِ، إِلَّا الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، فَإِنَّهُمَا يَقُولَانِ: لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ.
25984 - وَقَالَ قَتَادَةُ: إِنَّمَا أَخَذَهُ الْحَسَنُ عَنْ زِيَادٍ.
25985 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ النِّكَاحَ وَالطَّلَاقَ يَجُوزُ دُونَ السُّلْطَانِ فَكَذَلِكَ الْخُلْعُ، وَلَيْسَ كَاللِّعَانِ الَّذِي لَا يَجُوزُ عِنْدَ السُّلْطَانِ.
25986 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ: إِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

الصفحة 195