كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

بَعْدَ الْعَصْرِ، وَفِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ أَجْزَأَ عِنْدَهُمْ.
26006 - وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ مَنِ اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ عَلَى الْأَحْكَامِ مِنْ قَاضٍ وَسَائِرِ الْحُكَّامِ أَنَّهُ يَقُومُ فِي اللِّعَانِ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ فِيهِ مَقَامَ الْإِمَامِ.
26007 - وَفِي قَوْلِ عُوَيْمِرٍ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ تَجِبُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخُصَّ رَجُلًا مِنْ رَجُلٍ، وَلَا امْرَأَةً مِنَ امْرَأَةٍ.
26008 - وَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ فَقَالَ تَعَالَى:وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ... [ النُّورِ: 6 ] وَلَمْ يَخُصَّ زَوْجًا مَعَ زَوْجٍ.
26009 - وَهَذَا مَوْضِعٌ اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ، وَهِيَ مَسْأَلَةٌ سَنَذْكُرُهَا، حَيْثُ ذَكَرَهُ مَالِكٌ مِنْ هَذَا الْبَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
26010 - وَفِيهِ: أَنَّ الْحَكَمَ يُحْضِرُ مَعَ نَفْسِهِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ قَوْمًا يَشْهَدُونَ ذَلِكَ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ سَهْلِ بْنِ سَعِيدٍ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الصفحة 203