كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

وَفِي قِصَّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، وَفِي قِصَّةِ الْعَجْلَانِيِّ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ مَالِكٍ، وَنُزُولِ آيَةِ اللِّعَانِ فِي ذَلِكَ، وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ يَعْنِي آيَاتِ اللِّعَانِ، دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ.
26015 - فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ اللِّعَانَ لَا يَجِبُ حَتَّى يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ، أَوْ يَنْفِي حَمْلًا بِهَا أَوْ وَلَدًا مِنْهَا، إِلَّا أَنَّ الْأَعْمَى عِنْدَهُ يُلَاعِنُ إِذْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ شَيْءٌ يُدْرِكُهُ بِالْحِسِّ وَاللَّمْسِ.
26016 - وَقَوْلُ أَبِي الزِّنَادِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فِي ذَلِكَ كَقَوْلِ مَالِكٍ: أَنَّ اللِّعَانَ لَا يَجِبُ بِالْقَذْفِ الْمُجَرَّدِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ بِادِّعَاءِ رُؤْيَةِ الزِّنَا، وَنَفْيِ الْحَمْلِ مَعَ دَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ.
26017 - وَعِنْدَهُمْ: أَنَّهُ إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: يَا زَانِيَةُ، جُلِدَ الْحَدَّ ; لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ:وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ....
26018 - وَسَتَأْتِي أَحْكَامُ نَفْيِ الْحَمْلِ، وَمَا لِمَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَغَيْرِهِ فِي ذَلِكَ، بَعْدَ هَذَا فِي مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، فِي هَذَا الْبَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ

الصفحة 205