كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ.
26023 - وَحَدِيثُ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعًا يَتَفَخَّذُهَا، لَمْ أَهْجُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ... ؟ الْحَدِيثَ.
وَفِيهِ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَقَدْ رَأَيْتُ بِعَيْنِي، وَسَمِعْتُ بِأُذُنِي، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ بِهِ، وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْوَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ الْآيَةَ.
26024 - وَأَسَانِيدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلُّهَا فِي التَّمْهِيدِ.
26025 - قَالُوا: فَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللِّعَانَ إِنَّمَا نَزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، وَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُؤْيَةِ الزِّنَا، فَلَا يَجِبُ أَنْ تَتَعَدَّى ذَلِكَ ; وَلِأَنَّ الْمَعْنَى فِيهِ، حِفْظُ النَّسَبِ، وَلَا يَصِحُّ فَسَادُ النَّسَبِ إِلَّا بِالرُّؤْيَةِ، وَبِهَا يَصِحُّ نَفْيُ الْوَلَدِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ لَا بِنَفْسِ الْقَذْفِ الْمُجَرَّدِ، وَقِيَاسًا عَلَى الشَّهَادَةِ الَّتِي لَا تَصِحُّ فِي الزِّنَا إِلَّا

الصفحة 207