كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

أَبَدًا حَتَّى تَلْتَعِنَ.
26052 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَظُنُّ أَبَا حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابَهُ جَنَبُوا عَنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا، بِدَعْوَى زَوْجِهَا، وَيَمِينِهِ دُونَ إِقْرَارٍ مِنْهَا، وَلَا بَيِّنَةٍ قَامَتْ عَلَيْهَا، وَجَعَلُوا ذَلِكَ شُبْهَةً دَرَأُوا بِهَا الْحَدَّ عَنْهَا.
26053 - وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ... ) وَلَيْسَ مِنْهَا الْمُلَاعَنَةُ، إِذَا أَبَتْ مِنَ اللِّعَانِ.
26054 - وَقَدْ نَقَضَ أَبُو حَنِيفَةَ هَاهُنَا أَصْلَهُ فِي الْقَضَاءِ بِالنُّكُولِ عَنِ الْيَمِينِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ.
26055 - وَلَكِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ الْحُدُودَ لَا تُؤْخَذُ قِيَاسًا.
26056 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُ فِي كَيْفِيَّةِ اللِّعَانِ، فَاخْتِلَافٌ مُتَقَارِبٌ:

الصفحة 211