كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا، وَإِنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَوَلَدُ زِنًا مَا هُوَ مِنِّي.
26063 - فَإِنْ كَانَ حَمْلًا، قَالَ: وَإِنَّ الْحَمْلَ - إِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ مِنَ زِنًا - مَا هُوَ مِنِّي.
26064 - فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا، فَقَدْ فَرَغَ مِنَ الِالْتِعَانِ.
26065 - ثُمَّ تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ أَنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَا.
26066 - فَإِنْ نَفَى الْحَمْلَ، قَالَتْ: إِنَّ هَذَا الْحَمْلَ مِنْهُ.
26067 - وَإِنْ كَانَ وَلَدًا قَالَتْ: وَإِنَّ هَذَا لِوَلَدِهِ، وَعَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِي شَيْءٍ مِمَّا رَمَانِي بِهِ.
26068 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ، شَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا، وَالْخَامِسَةَ: اللَّعْنُ، وَتَشْهَدُ هِيَ أَرْبَعًا، وَالْخَامِسَةَ: الْغَضَبُ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ وَلَدٌ نَفَاهُ، شَهِدَ أَرْبَعًا أَنَّهُ لِصَادِقٌ فِيمَا رَمَاهَا مِنَ الزِّنَا وَنَفْيِ الْوَلَدِ، يَذْكُرُ الْوَلَدَ فِي اللِّعَانِ أَنَّهُ نَفَاهُ حَتَّى يَلْزَمَ أُمَّهُ.
26069 - وَقَالَ زُفَرُ مِثْلَ ذَلِكَ: إِلَّا أَنَّهُ يُخَاطِبُهَا وَتُخَاطِبُهُ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُكِ بِهِ مِنَ الزِّنَا.
وَتَقُولُ هِيَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتَنِي بِهِ مِنَ الزِّنَا.

الصفحة 214