كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26075 - فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا رَأَى الْحَمْلَ، فَلَمْ يَنْفِهِ حَتَّى وَضَعَتْهُ، لَمْ يَنْتَفِ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ نَفَاهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً، فَإِنِ انْتَفَى مِنْهُ حِينَ وَلَدَتْهُ وَقَدْ رَآهَا حَامِلًا فَلَمْ يَنْتِفِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ الْحَدَّ، إِذَا كَانَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً ; لِأَنَّهُ صَارَ قَاذِفًا لَهَا، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنِ الْحَمْلِ، فَقَدِمَ وَقَدْ وَلَدَتْهُ فَلَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
26076 - وَقَالَ اللَّيْثُ فِيمَنْ أَقَرَّ بِحَمْلِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: رَأَيْتُهَا تَزْنِي، لَاعَنَ فِي الرُّؤْيَةِ، وَلَزِمَهُ الْحَمْلُ.
26077 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا عَلِمَ الزَّوْجُ بِالْحَمْلِ، فَأَمْكَنَهُ الْحَاكِمُ إِمْكَانًا بَيِّنًا، فَتَرَكَ اللِّعَانَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ كَالشُّفْعَةِ.
26078 - هَذَا قَوْلُهُ فِي الْجَدِيدِ، وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: إِنْ لَمْ يَنْفِهِ فِي يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ.
26079 - وَقَالَ بِمِصْرَ: لَوْ قَالَ قَائِلٌ: لَهُ نَفْيُهُ مُدَّةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ وَقْتِ عَلِمَ بِهِ، يَأْتِي فِيهَا الْحَاكِمَ أَوْ يَشْهَدُ كَانَ مَذْهَبًا.
26080 - قَالَ: وَأَيُّ مُدَّةٍ إِنْ قَلَّتْ، لَهُ نَفْيُهُ فِيهَا فَأَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ

الصفحة 217