كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

مَشْغُولٌ بِمَا يَخَافُ فَوْتَهُ بِمَرَضٍ أَوْ كَانَ مُسَافِرًا، فَأَشْهَدَ وَلَمْ يُسِرَّ فَهُوَ عَلَى نَفْيِهِ.
26081 - وَكَذَلِكَ الْغَائِبُ إِذَا قَالَ: لَمْ أُصَدِّقْ حَمْلَهَا، أَوِ الْحَاضِرُ إِنْ قَالَ: لَا أَعْلَمُ.
28082 - وَقَالَ: لَوْ رَآهَا حُبْلَى، فَلَمَّا وَلَدَتْ نَفَاهُ، وَقَالَ. لَمْ أَدْرِ أَنَّهُ حَمْلٌ، كَانَ لَهُ نَفْيُهُ.
26083 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا وَلَدَتْ، فَنَفَى وَلَدَهَا مِنْ يَوْمِ يُولَدُ، أَوْ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ، أَوْ بِيَوْمَيْنِ، لَاعَنَ وَانْتَفَى الْوَلَدَ، فَإِنْ لَمْ يَنْفِهِ حَتَّى مَضَتْ سَنَةٌ أَوْ سَنَتَانِ، ثُمَّ نَفَاهُ، لَاعَنَ وَلَزِمَهُ الْوَلَدُ.
26084 - وَلَمْ يُؤَقِّتْ أَبُو حَنِيفَةَ لِذَلِكَ وَقْتًا، وَوَقَّتَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ مِقْدَارَ النِّفَاسِ: أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
26085 - قَالَ: وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِنْ كَانَ غَائِبًا، فَقَدِمَ فَلَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مِقْدَارِ النِّفَاسِ مُنْذُ يَوْمِ قَدِمَ، مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، فَإِنْ قَدِمَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، لَمْ يَنْتِفِ عَنْهُ أَبَدًا.
26086 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: جُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَنْفِيهُ الزَّوْجُ بِمَا يَدَّعِيهِ مِنْ رُؤْيَةِ الزِّنَا، وَلَا يَنْتَفِي الْحَمْلُ إِلَّا بِدَعْوَى الِاسْتِبْرَاءِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ أَنِ اسْتَبْرَأَ.
26087 - وَالِاسْتِبْرَاءُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ حَيْضَةٌ.

الصفحة 218