كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26088 - وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا تُسْتَبْرَأُ الْحُرَّةُ فِي ذَلِكَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِيَضٍ.
26089 - وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ.
26090 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ ظَاهِرًا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ، يَشْهَدُ لَهُ بِهِ لَمْ يَنْفِهِ لِعَانُهُ وَلَحِقَ بِهِ.
26091 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَادَّعَى الْوَلَدَ لَحِقَ بِهِ، وَهُوَ أَدْنَى اللِّعَانِ نَفَيْنَاهُ عَنْهُ، وَصَارَ قَاذِفًا لَهَا بِنَفْيِهِ وَلَدَهَا.
26093 - وَقَالَ الْمُغِيرَةُ الْمَخْزُومِيُّ: إِنْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ وَادَّعَى رُؤْيَتَهُ لَاعَنَ، فَإِنْ وَضَعَتْهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ فَهُوَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَهُوَ اللِّعَانُ. فَإِنِ ادَّعَاهُ لَحِقَ بِهِ وَحْدَهُ.
26093 - قَالَ الْمُغِيرَةُ: وَيُلَاعِنُ فِي الرُّؤْيَةِ مَنْ يَدَّعِي الِاسْتِبْرَاءَ.
26094 - وَجُمْلَةُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ: أَنَّ كُلَّ مَنْ نَفَى الْحَمْلَ، وَقَالَ: لَيْسَ مِنِّي لَاعَنَ، وَانْتَفَى عَنْهُ الْوَلَدُ وَإِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلِمَ، فَسَكَتَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ قَوْلِهِ فِي تَوْقِيتِ الْمُدَّةِ فِي ذَلِكَ.

الصفحة 219