كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)
بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لَهُ: " الْبَتَّةُ "، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا، مَا أَبْقَتِ " الْبَتَّةُ " مِنْهَا شَيْئًا. مَنْ قَالَ " الْبَتَّةَ " فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى.
1122 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ; أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، أَنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ.
25073 - قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
25074 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: اسْتِحْبَابُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ مَذْهَبُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ فِيمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ الْبَتَّةَ أَنَّهَا ثَلَاثٌ، لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ.
25075 - وَهِيَ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ، وَالْخَلَفُ:
25076 - فَمَذْهَبُ مَالِكٍ مَا وَصَفْنَا.
25077 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ - إِلَّا زُفَرَ: إِنْ نَوَى بِ " الْبَتَّةِ " ثَلَاثًا، فَهُوَ ثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ.
25078 - وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
25079 - وَقَالَ زُفَرُ: إِنْ نَوَى ثَلَاثًا، فَثَلَاثٌ، وَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ، فَاثْنَتَانِ وَإِنْ
الصفحة 22