كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26095 - وَقَالَ أَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدُ نَحْوَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
26096 - وَلَا مَعْنَى عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِلِاسْتِبْرَاءِ ; لِأَنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تَحْمِلُ مَعَ رُؤْيَةِ الدَّمِ، وَتَلِدُ مَعَ الِاسْتِبْرَاءِ.
26097 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمُ اللِّعَانُ عَلَى الْحَمْلِ.
26098 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا قَالَ: لَيْسَ هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي، لَمْ يَكُنْ قَاذِفًا لَهَا، فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَوْ بَعْدَ يَوْمٍ، لَمْ يُلَاعَنْ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَنْفِيَهُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ.
26099 - وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ، وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
26100 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَاعَنَ.
26101 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُلَاعِنُهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ.
26102 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: يُلَاعِنُ عَلَى الْحَمْلِ الظَّاهِرِ.
26103 - وَقَدْ رَوَى الرَّبِيعُ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى تَلِدَ.
26104 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: وَلَوْ نَفَى الْحَمْلَ فِي الْتِعَانِهِ عَنْ قَذْفِهَا لَمْ يَنْتِفِ وَلَدُهَا عَنْهُ حَتَّى يَنْفِيَهُ بَعْدَ وَضْعِهَا وَيُلَاعِنَ.

الصفحة 220