كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26105 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي الْمُلَاعَنَةِ عَلَى الْحَمْلِ.
26106 - قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ: لَا يُلَاعَنُ عَلَى الْحَمْلِ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَنْفَشُ، فَيَكُونُ قَوْلًا عَلَى رِيحٍ.
26107 - وَمَنْ نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ عِنْدَ مَالِكٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَقَالَ: لَيْسَ مِنِّي، لَاعَنَهَا ; لِأَنَّهُ قَاذِفٌ لَهَا.
26108 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُلَاعِنُهَا إِلَّا أَنْ يَقْذِفَهَا ; لِأَنَّهُ لَا يَقُولُ: لَمْ يَصِحَّ عِنْدِي حَمْلُهَا، فَيَنْتَفِي قَذْفُهَا عَنْهُ.
26109 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْكَارُ الْحَمْلِ مِنْ أَشَدِّ الْقَذْفِ.
26110 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَصِحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْقَذْفُ إِلَّا بِالتَّصْرِيحِ الْبَيِّنِ.
26111 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَمَنْ لَمْ يَرَ اللِّعَانَ عَلَى الْحَمْلِ حَتَّى تَلِدَ زَعَمَ أَنَّ الْحَمْلَ لَا يَقْطَعُ عَلَى صِحَّتِهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَنْفَشُ وَيَضْمَحِلُّ.
26112 - قَالَ: فَلَا وَجْهَ لِلِعَانٍ بِغَيْرِ اسْتِيقَانٍ.
26113 - وَمَنْ رَأَى اللِّعَانَ عَلَى الْحَمْلِ إِذَا نَفَاهُ، فَحُجَّتُهُ الْآثَارُ الْمُتَوَاتِرَةُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَحَدِيثِ أَنَسٍ، وَحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ:أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَقَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةِ كَذَا،

الصفحة 221