كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةِ هَذَا، فَمَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا.
26114 - وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي التَّمْهِيدِ، وَهِيَ مُتَكَرِّرَةٌ فِي الْمُصَنَّفَاتِ، وَالْمَسَانِيدِ.
26115 - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مَنْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ وَبَانَ لَهُ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ، وَلَمْ يَنْفِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ، إِلَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابِهِ، وَالثَّوْرِيِّ، فَإِنَّهُ يُلَاعَنُ وَلَا يُجْلَدُ، عَلَى أَصْلِهِمْ.
26116 - وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا - يَعْنِي بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ - فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.
26117 - فَقَالَ مَالِكٌ: وَاللَّيْثُ: إِذَا فَرَغَا جَمِيعًا مِنَ اللِّعَانِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ، وَإِنْ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا الْحَاكِمُ.
26118 - وَبِهِ قَالَ زُفَرُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ.
26119 - وَهُوَ عِنْدِي مَعْنَى قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ ; لِأَنَّهُ قَالَ: لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بِلِعَانِ الزَّوْجِ وَحْدَهُ.

الصفحة 222