كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26120 - قَالَ: وَلَوِ الْتَعَنَ الزَّوْجُ ثُمَّ مَاتَ، فَلَا لِعَانَ وَلَا حَدَّ، وَيَتَوَارَثَانِ.
26121 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا قَالَ الزَّوْجُ الشَّهَادَةَ الْخَامِسَةَ وَالِالْتِعَانَ، فَقَدْ زَالَ فِرَاشُ امْرَأَتِهِ، وَوَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا.
26122 - قَالَ: وَلَوْ لَمْ يُكْمِلِ الْخَامِسَةَ وَمَاتَ، وَرِثَهُ ابْنُهُ وَزَوْجَتُهُ.
26123 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَعْدَ فَرَاغِهِمَا مِنَ اللِّعَانِ حَتَّى يُفَرِّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا.
26124 - وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَحْمَدُ.
26125 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا تَلَاعَنَا، وَفَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا.
26126 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
26127 - قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ: وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، أَخَذُوا ذَلِكَ عَنْهُ: إِذَا تَلَاعَنَا، فَلَا أَرَى اللِّعَانَ يَنْقُصُ شَيْئًا يَعْنِي مِنَ الْعِصْمَةِ.
26128 - قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُطَلِّقَ.
26129 - وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ: اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ.

الصفحة 223