كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26134 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: تَفْرِيقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ تَفْرِيقُ حُكْمٍ لَيْسَ لِطَلَاقِ الزَّوْجِ فِيهِ مَدْخَلٌ، وَإِنَّمَا هُوَ تَفْرِيقٌ أَوْجَبَهُ اللِّعَانُ، فَأَخْبَرَهُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهِ.
26135 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا كُلُّهُ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ، وَمَذْهَبِهِ.
26136 - وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ أَنَّ اللِّعَانَ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا وَأَنَّ الْحَاكِمَ إِنَّمَا يَنْفُذُ فِي ذَلِكَ الْوَاجِبِ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يَكُنْ تَفْرِيقُ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ اسْتِئْنَافًا مِنْ حُكْمٍ، وَإِنَّمَا كَانَ تَنْفِيذًا لِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمُبَاعَدَةِ بَيْنَهُمَا.
26137 - وَهُوَ مَعْنَى اللِّعَانِ فِي اللُّغَةِ.
26138 - فَعَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يُعْلِمَهَا بِأَنَّ اللِّعَانَ فِرَاقٌ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ قَصَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَقُلْ: فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا. فَالْفُرْقَةُ وَاقِعَةٌ بِتَمَامِ اللِّعَانِ ; لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا.

الصفحة 226