كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَلَا قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: أَحْسَنْتَ، وَلَا فَعَلْتَ مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْكَ، وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ وَاجِبًا وَمُحْتَاجًا إِلَيْهِ، لِبَيَّنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّهُ بُعِثَ إِلَى النَّاسِ مُعَلِّمًا، وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَقَدْ قَالَ لَهُ، أَوْ أَخْبَرَهُ: لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا عِنْدَ تَمَامِ اللِّعَانِ بَيْنَهُمَا، فَبَانَ بِذَلِكَ أَنَّ طَلَاقَ الْعَجْلَانِيِّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنًى إِلَّا قَوْلَهُ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ; لِيَدُلَّ بِذَلِكَ عِنْدَ نَفْسِهِ عَلَى صِدْقِهِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ يَدْخُلُ دَاخِلُهُ فِي حُكْمِهِ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، وَلَا نَهَاهُ، وَلَا أَمَرَهُ ; لِأَنَّ طَلَاقَهُ كَانَ لَا مَعْنَى لَهُ، وَقَدْ بَانَ فِي حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ قَوْلَهُ فِي آخِرِ حَدِيثِ مَالِكٍ بِإِثْرِ ذِكْرِ الطَّلَاقِ، فَكَانَ ذَلِكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، إِنَّمَا أَرَادَ الْفُرْقَةَ، وَأَلَّا يَجْتَمِعَا أَبَدًا.
26146 - كَذَلِكَ ذَكَرَهُ ابْنُ وَهَبٍ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ فِي اللِّعَانِ، وَسَاقَهُ كَنَحْوِ سِيَاقَةِ مَالِكٍ لَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَمَضَتْ سُنَّةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
26147 - ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي اللِّعَانِ.

الصفحة 229