كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26148 - وَعِيَاضٌ هَذَا قَدْ رَوَى عَنْهُ اللَّيْثُ، وَغَيْرُهُ، وَهُوَ مِنْ شُيُوخِ أَهْلِ مِصْرَ.
26149 - وَقَدِ احْتَجَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ طَلَاقَ الثَّلَاثِ الْمُجْتَمِعَاتِ تَقَعُ السُّنَّةُ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي طَلَاقِ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: لَوْ كَانَ وُقُوعُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمُجْتَمِعَاتِ لَا يَجُوزُ، لَبَيَّنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تُطَلِّقُ ثَلَاثًا فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي دِينِنَا وَشَرِيعَتِنَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلَمَّا لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى جَوَازِهِ.
26150 - وَأَمَّا مَنْ قَالَ: لَا تَقَعُ السُّنَّةُ، وَإِنَّمَا هِيَ بِدْعَةٌ لَازِمَةٌ لِمَوْقِعِهَا، فَإِنَّهُ قَالَ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعُ طَلَاقٍ ; لِأَنَّ فُرْقَةَ اللِّعَانِ أَقْوَى مِنْ فُرْقَةِ الطَّلَاقِ لَمْ يَحْتَجْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى إِنْكَارِ ذَلِكَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ فَعَلَ فِعْلًا لَا مَعْنَى لَهُ.

الصفحة 230