كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، لَكَانَ نَهْيًا مُطْلَقًا لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا.
26159 - وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَقَ التَّحْرِيمَ فِي الْمُلَاعَنَةِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِوَقْتٍ فَهُوَ مُؤَبَّدٌ، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ جَحَدَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ فَلَزِمَهُ، وَلَيْسَ النِّكَاحُ كَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ يَتَهَيَّأُ لَهُ إِبْطَالُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
26160 - وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِذَا أَكْذَبَ الْمَلَاعِنُ نَفْسَهُ ضُرِبَ الْحَدَّ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَ.
26161 - وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

الصفحة 235