كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26168 - وَحُجَّةُ مَنْ قَالَ: إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ عَادَ إِلَى نِكَاحِهِ، أَوْ حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا إِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ، قَالُوا: فَيَعُودُ النِّكَاحُ حَلَالًا، كَمَا عَادَ الْوَلَدُ ; لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
26169 - وَالْحُجَجُ لِهَذِهِ الْأَقْوَالِ مِنْ جِهَةِ الْمُقَايَسَاتِ وَالنَّظَرِ فِيهَا تَشْعِيبٌ، وَلَيْسَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَثَرٌ مُسْنَدٌ.
26170 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقًا بَاتًّا لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لَاعَنُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، إِذَا ادَّعَتْهُ مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذَلِكَ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ. فَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.
قَالَ: فَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
26171 - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا. ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُلَاعِنْهَا. وَإِنْ أَنْكَرْ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لَاعَنَهَا.
قَالَ: وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ.
26172 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ; لِأَنَّهُ إِذَا قَذَفَهَا بَعْدَ أَنْ

الصفحة 237