كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً، وَلَا لِعَانَ بَيْنَ أَجْنَبِيَّيْنِ، وَيَلْزَمُهُ حَدُّ الْقَذْفِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ لَهُ بِمَا رَمَاهَا بِهِ، كَمَا يَلْزَمُ الْأَجْنَبِيَّ.
26173 - وَأَمَّا إِذَا أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ بَتَّ طَلَاقَهَا، وَكَانَ إِنْكَارُهُ لِحَمْلِهَا فِي عِدَّتِهَا، أَوْ فِي مُدَّةٍ بَعْدَ الْعِدَّةِ يَلْحَقُ فِيهَا الْوَلَدُ بِصَاحِبِ الْفِرَاشِ فَإِنَّهُ يُلَاعِنُهَا ; لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي يَلْحَقُ بِهِ فِيهَا وَلَدُهَا. وَذَلِكَ خَمْسُ سِنِينَ عِنْدَهُمْ، عَلَى اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ سَنَذْكُرُهُ عَنْهُمْ، وَعَنْ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ فِي مَوْضِعِهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.
26174 - وَقَدْ رَوَى يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَقْذِفُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَيَقُولُ رَأَيْتُهَا تَزْنِي فِي عِدَّتِهَا ; أَنَّهُ لَا يُلَاعَنُ.
26175 - وَهَذَا خِلَافُ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّإِ.
26176 - وَقَالَ سَحْنُونٌ: إِنْ رَمَاهَا فِي وَقْتٍ إِنْ قَدْ بَقِيَ مِنَ الْعِدَّةِ مَا لَوْ أَتَتْ فِيهِ بِوَلَدٍ مِنْ يَوْمِ رَمَاهَا، لَزِمَهُ الْوَلَدُ فَإِنَّهُ يُلَاعَنُ، وَإِنْ كَانَ وَقْتًا لَوْ أَتَتْ فِيهِ بِوَلَدٍ لَمْ يَلْحَقْهُ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يُلَاعَنُ.
26177 - وَقَالَ يَحْيَى: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إِنْ أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِوَلَدٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

الصفحة 238