كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

إِلَى أَقْصَى مَا تَلِدُ لَهُ النِّسَاءُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ، إِلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ.
26178 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا لَا شَكَّ، وَلَا خِلَافَ عِنْدَهُمْ فِيهِ - أَعْنِي مَالِكًا وَأَصْحَابَهُ.
26179 - وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي الْمَبْتُوتَةِ تَنْقَضِي عِدَّتُهَا، ثُمَّ يَقْذِفُهَا الزَّوْجُ الْمُطَلِّقُ لَهَا، وَيَقُولُ رَأَيْتُهَا تَزْنِي أَنَّهَا تُحَدُّ وَلَا يُلَاعَنُ.
26180 وَأَمَّا قَوْلُ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ:
26181 - فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ حَمْلًا فِي عِدَّتِهَا، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ الَّذِي تَعْتَدُّ مِنْهُ لَاعَنَهَا، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.
26182 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْهُ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ سَنَةٍ، فَنَفَاهُ، أَنَّهُ يَلْزَمُهُ وَيُضْرَبُ الْحَدَّ ; لِأَنَّهُ قَذَفَهَا.
26183 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: يَثْبُتُ الْحَدُّ وَالنَّسَبُ ; لِأَنَّ الْحَمْلَ كَانَ وَهِيَ زَوْجَتُهُ، وَيُحَدُّ ; لِأَنَّ الْقَذْفَ وَقَعَ وَهِيَ غَيْرُ زَوْجَةٍ.
26184 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ: يُحَدُّ، وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ.

الصفحة 239