كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

25088 - وَأَمَّا الْحَدِيثُ بِذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الْبَتَّةَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ.
25089 - وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
25090 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ بِظِئْرٍ لَهُ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: إِنَّ ظِئْرِي هَذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَهَلْ عِنْدَكُمْ بِذَلِكَ عِلْمٌ ؟ أَوْ هَلْ تَجِدَانِ لَهُ رُخْصَةً ؟ فَقَالَا: لَا، وَلَكِنَّا تَرَكْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَأْتِهِمْ، فَسَلْهُمْ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيْنَا فَأَخْبِرْنَا، فَأَتَاهُمْ، فَسَأَلَهُمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
25091 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ ثَلَاثٌ.
25092 - وَذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ مُتَابَعَتُهُمَا.
25093 - وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَمِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ، وَعُتْبَةَ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ.
25094 - وَرُوِيَ فِي " الْبَتَّةِ " أَنَّهَا ثَلَاثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ، وَالزُّهْرِيِّ، وَمَكْحُولٍ.

الصفحة 24