كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26185 - وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إِذَا نَفَى وَلَدًا، أَوْ حَمْلًا، الْتَعْنَ فِي الْعِدَّةِ، وَبَعْدَهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ نَفَى الْوَلَدَ بَعْدَ مَوْتِهَا الْتَعْنَ، وَإِذَا لَمْ يَنْفِ حَمْلًا وَلَا وَلَدًا وَقَذَفَهَا وَهِيَ مَبْتُوتَةٌ حُدَّ.
26186 - وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا:
26187 - فَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَوْجَبَ عَلَى الزَّوْجِ اللِّعَانَ، وَعَلَى الْأَجْنَبِيِّ الْحَدَّ، إِنْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، وَاعْتَبَرُوا ذَلِكَ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى أَنَّ شُهُودًا لَوْ شَهِدُوا بِزِنًا، فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِهِمْ، ثُمَّ رَجَعُوا، لَكَانَ رُجُوعُ الشُّهُودِ يُسْقِطُ الْحَدَّ عَنِ الْأَجْنَبِيِّ، وَكَذَلِكَ حُدُوثُ الْفُرْقَةِ قَبْلَ اللِّعَانِ مُسْقِطًا.
26188 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ: يُلَاعَنُ ; لِأَنَّ الْقَذْفَ كَانَ وَهِيَ زَوْجَةٌ.
26189 - وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ.

الصفحة 240