كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 17)

26190 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ.
26191 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمَّا أَجْمَعُوا أَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَلَمْ يُلَاعِنْهَا، كَانَ كَذَلِكَ إِذَا قَذَفَهَا وَهِيَ زَوْجَةٌ، ثُمَّ بَانَتْ، لَمْ يَبْطُلِ اللِّعَانُ.
26192 - وَقَالُوا: لَوْ قَذَفَهَا بَعْدَ أَنْ بَانَتْ مِنْهُ بِزِنًا نَسَبَهُ إِلَيْهَا، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ وَهِيَ زَوْجَةٌ حُدَّ، وَلَا لِعَانَ إِلَّا أَنْ يَنْفِيَ وَلَدًا.
26193 - وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ، فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بَعْدَ الْقَذْفِ: أَنَّهُ يُحَدُّ، وَلَا يُلَاعَنُ.
26194 - قَالَهُ مَكْحُولٌ، وَالْحَكَمُ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ، وَقَتَادَةُ.
26195 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لِأَنَّهُ قَاذِفٌ غَيْرَ زَوْجِهِ فِي حِينِ الْمُطَالَبَةِ بِالْقَذْفِ.
26196 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ وَلِعَانِهِ. يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي مُلَاعَنَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدٌّ.

الصفحة 241